السيد محمد صادق الروحاني
373
العروة الوثقى
قرضا يتحالفان ( 1 ) فان حلفا أو نكلا للقابض أكثر الأمرين ( 2 ) من أجرة المثل والحصة من الربح ، الا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح . مسألة 60 - إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه أقرضه وادعى العامل انه ضاربه قدم قول المالك ( 3 ) مع اليمين . مسألة 61 - لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة يتحالفان ( 4 ) ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والحصة من الربح ، ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة ، وادعى العامل الابضاع استحق العامل بعد التحالف ( 5 ) أجرة المثل لعمله . مسألة 62 - إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل ، فالقول قول العامل ، كما أنهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله ، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه ، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك
--> ( 1 ) بما ان عقد المضاربة يتم بالفسخ ، ولا يلزم شيئا على العامل ، ويكون دعوى المالك غير ملزمة ، فلا يكون المالك مدعيا بل ينكر ما يدعيه العامل من استحقاق تمام الربح فيقدم قوله ( 2 ) لا وجه لملاحظة أجرة المثل بعد اتفاقهما على عدم استحقاقها . ( 3 ) بل قدم قول العامل لأصالة عدم الاقراض بعد كون دعوى القراض غير ملزمة وأصالة الضمان في الأموال التالفة عند غير مالكها ، لا مدرك لها سوى ، على اليد ، المعلوم عدم شموله للمقام كان ذلك قرضا أو قراضا كما لا يخفى . ( 4 ) إذا كانت الأجرة أقل من الحصة يقدم قول المالك لاتفاقهما على استحقاق مقدار الأجرة والعامل يدعى الزايد والمالك ينكره - ولو كانت الحصة أقل لا وجه لحلف العامل لاعترافه عدم استحقاق الزايد ، بل يدخل المقام فيما لو تعارض اقرار بانكار المقر له ، والمسألة ذات أقوال ووجوه . ( 5 ) لا وجه للتحالف بل يحلف المالك على عدم الابضاع وعدم استحقاق العامل الأجرة ويحكم بعدم استحقاق العامل عليه شيئا .